السيد محمد حسن الترحيني العاملي
126
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلا نفسه » ، ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل ( 1 ) . ( والجماع عند ناظر إليه ) ( 2 ) بحيث لا يرى العورة ، قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « والذي نفسي بيده لو أنّ رجلا غشى امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا ، وإن كانت جارية كانت زانية » ، وعن الصادق عليه السّلام قال : « لا يجامع الرجل امرأته ، ولا جاريته وفي البيت
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 155 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 117 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 19 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 و 1 و 8 .